أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : ما حكم التهاون بصلاة الجماعة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
ما حكم التهاون بصلاة الجماعة
معلومات عن الفتوى: ما حكم التهاون بصلاة الجماعة
رقم الفتوى :
3639
عنوان الفتوى :
ما حكم التهاون بصلاة الجماعة
القسم التابعة له
:
صلاة الجماعة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (3866)
ما حكم التهاون بصلاة الجماعة لغير أولي الأعذار التي تبيح ترك الجماعة؟
نص الجواب
الحمد لله
حكم التخلف عن صلاة الجماعة بلا عذر حرام، لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء" رواه البخاري ومسلم، ولما رواه مسلم في صحيحه أن رجلا أعمى قال: يارسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ليس لي قائد يلائمني، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال:"هل تسمع النداء" قال: نعم، قال: "فأجب" .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
مصدر الفتوى
:
المجلد السابع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: